ابن حجر العسقلاني
31
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
1148 - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ يَعْنِي إذَا قَذَفَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وجب البيع 1 . 1149 - حديثه أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ 2 ، الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَلَاغَاتِ مَالِكٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ 3 ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 4 ، وَابْنِ عَمْرٍو 5 ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ 6 ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ 7 مَعِينٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ ، 8 وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي أَثْنَاءِ
--> 1 تقدم تخريجه عند حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . 2 كأن يبيع السلعة بألزام بعشرة نقدا أو أكثر إلى أجل ويختار بعد ذلك ، أو يبيع بألزام إحدى سلعتين مختلفتين جنسا كثوب ودابة ، أو صنعا كرداء وكساء ، وإنما نهى عنه للجهل بالثمن في الصورة الأولى ، والجهل بالمثمن أو بهما في الصورة الثانية . 3 أخرجه أحمد 2 / 432 ، 475 ، 503 ، والترمذي 3 / 533 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيعتين في بيعة ، الحديث 1231 ، والنسائي 7 / 295 - 296 ، كتاب البيوع : باب بيعتين في بيعة ، وابن الجارود ص 205 ، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره ، الحديث 600 ، والبيهقي 5 / 343 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيعتين في بيعة ، وأبو يعلى 10 / 507 ، رقم 6124 ، وابن حبان 1109 - موارد ، من حديث أبي هريرة . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرجه مالك في الموطأ 2 / 663 ، بلاغا . 4 أخرجه أحمد 2 / 71 ، والبزار 2 / 100 - كشف ، رقم 1299 ، من طريق هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : " مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة " لفظ أحمد . وأما البزار فرواه بلفظ : نهى عن بيعتين في بيعة . والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4 / 131 ، وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة اه - . وفاته أن يعزوه إلى أحمد . 5 أخرجه أحمد 2 / 174 - 175 ، وأبو داود 3 / 769 ، كتاب البيوع : باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث 3504 ، والترمذي 3 / 535 - 536 ، كتاب البيوع : باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث 1234 ، والنسائي 7 / 288 ، كتاب البيوع : باب بيع ما ليس عند البائع ، وابن ماجة 2 / 737 ، حديث 738 ، كتاب التجارات : باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2188 ، وابن الجارود 601 ، والحاكم 2 / 17 ، بلفظ : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة . 6 أخرجه أحمد 1 / 398 ، والبزار 2 / 90 - كشف ، رقم 1277 ، وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 4 / 87 ، عن ابن مسعود مرفوعا : لا تحل صفقتان في صفقة . 7 سقط في ط . 8 عزاه المصنف هنا لمصدر نازل وقد قدمنا تخريجه من مصدر عال وهو عند أحمد والبزار وقد تقدم .